Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أن يستنيب، ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.
____________________
قلنا: أن نقول : ليس في الخبر ما يدل على مدعاه، بل مضمونه مقبول، وذلك أن من لم يقدر على الزاد والراحلة ونفقة عياله قدر ما يرجع إليهم، لا يجب عليه الحج اتفاقا منا.
على أن أبا الربيع مجهول الحال، وما اخترناه مذهب الأكثرين، وعليه المتأخر.
وربما يقتصر المرتضى في الناصريات على الصحة، وارتفاع الموانع، والزاد (والراحلة خ)، و (هو خ) وفاق لنا، لأنه جعل هذه الشرائط، للعاقل الحر، وارتفاع المانع يعم إمكان المسير، وتخلية السرب، وغير ذلك.
" قال دام ظله ": ولو استطاع، فمنعه كبر، أو مرض، أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنه يستنيب هذه رواها معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه (1).
وفي معناها أخرى: (عن علي بن حمزة) (2) لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه السلام.
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك.
Page 326
Enter a page number between 1 - 1,191