279

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

والإقامة في موضع الاعتكاف، فلو خرج أبطله إلا لضرورة أو طاعة مثل تشييع جنازة المؤمن أو عيادة مريض أو شهادة، ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت الظل.

ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة.

وأما أقسامه:

فهو واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه وهو ما يلزم بالشروع، والمندوب ما تبرع به.

____________________

مسجد جماعة (1) وهو أشبه.

والقول الثاني للشيخ وعلم الهدى وابني بابويه، إلا أن علي بن بابويه جعل (موضع جامع البصرة) (مسجد المدائن) وابنه محمد جعله خامسا.

والمستند روايات (منها) ما رواه ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟

فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة (2) وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد: (ومسجد البصرة) (3) وقال ابن أبي عقيل في المتمسك: يصح في المساجد كلها، وأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومساجد الجماعات، في ساير الأمصار متمسكا بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (4) وحمل الروايات الواردة، بالتعيين، على الأفضلية.

Page 317