Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
والإقامة في موضع الاعتكاف، فلو خرج أبطله إلا لضرورة أو طاعة مثل تشييع جنازة المؤمن أو عيادة مريض أو شهادة، ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت الظل.
ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة.
وأما أقسامه:
فهو واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه وهو ما يلزم بالشروع، والمندوب ما تبرع به.
____________________
مسجد جماعة (1) وهو أشبه.
والقول الثاني للشيخ وعلم الهدى وابني بابويه، إلا أن علي بن بابويه جعل (موضع جامع البصرة) (مسجد المدائن) وابنه محمد جعله خامسا.
والمستند روايات (منها) ما رواه ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة (2) وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد: (ومسجد البصرة) (3) وقال ابن أبي عقيل في المتمسك: يصح في المساجد كلها، وأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومساجد الجماعات، في ساير الأمصار متمسكا بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (4) وحمل الروايات الواردة، بالتعيين، على الأفضلية.
Page 317
Enter a page number between 1 - 1,191