Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، لهما الإفطار، وتتصدقان لكل يوم بمد وتقضيان.
(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد الزوال.
(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى، وإن أفطر لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع:
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا.
ومن وجب عليه صوم شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما.
وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع إذا صام يومين وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان بمنى، ولا يبني لو كان الفاصل غيره.
____________________
أقول: العاجز عن الصيام ثلاثة أصناف، الشيخ والشيخة، ولا يخلو حالهما من أمور ثلاثة، ما الطاقة مع عدم المشقة، أو القدرة مع المشقة، أو العجز أصلا (ففي الأول) لا بحث (وفي الثاني) يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد من الطعام (وفي الثالث) يفطر، ولا شئ عليه.
وهذا التقسيم يظهر من كلام المفيد، والمرتضى، والمتأخر، وسلار، وهو تمسك بأن العجز الكلي مسقط للفرض، فلا كفارة، لأنها تتوجه على من يخاطب بالتكليف الذي تتعلق الكفارة به.
فأما الشيخ وأتباعه، وابن بابويه في المقنع، قالوا: لا واسطة بين العجز والطاقة، فمع الطاقة يصوم، ولا يجب (إلا لمانع خ) ومع العجز يفطر ويكفر.
وهو المختار عملا بما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن رجل كبير،
Page 311
Enter a page number between 1 - 1,191