266

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الثانية) يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، واستحب.

وروي القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر.

والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار، ولو كان وليان قضيا بالحصص، ولو تبرع بعض صح، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.

____________________

" قال دام ظله ": يقضي عن الميت أكبر ولده، ما تركه من صيام، لمرض وغيره، مما تمكن من قضائه ولم يقضه.

إعلم أن من توفى، وفاته صيام شهر رمضان، لا يخلو حاله (إما) إن تمكن من القضاء ولم يفعل (أو) لم يتمكن، فإن كان الأول، يقضي عنه الولي أي أكبر أولاده الذكور وقال ابنا بابويه: فإن لم يكن الذكور، فمن النساء.

والأول أظهر، عملا برواية علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان، وهو مريض، فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شئ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ، ثم يموت قبل أن يقضي (1).

وبه روايات أخر (2) وعليها فتوى الشيخ وأتباعه في الجمل والمبسوط، والمفيد في كتاب الأركان.

وفي رواية ظريف بن ناصح، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان، ثم لم يزل مريضا حتى يموت، فليس عليه شئ (قضاء خ ل) وإن صح، ثم مرض، ثم مات، وكان له مال، تصدق عنه مكان

Page 303