264

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الثاني) شرائط القضاء: وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والإسلام فلا يقضي ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر، والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا.

وأما أحكامه ففيه مسائل:

(الأولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد.

ولو برء وكان في عزمه القضاء ومرض ولم يقض صام الحاضر، وقضى الأول ولا كفارة، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول وكفر عن كل يوم بمد.

____________________

وحكمها دلالة التزامية.

" قال دام ظله ": المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر، وتصدق عن الماضي لكل (عن كل خ) يوم بمد.

أقول: المريض لا يخلو إما أن يستمر المرض، إلى رمضان آخر، أو يبرئ، فإن كان الأول: قال الشيخ وابنا بابويه: يسقط القضاء وعليه الكفارة، وكم هي؟ قال الشيخ: مدان، ومع التعذر مد، ومع العجز عنه يسقط ولا قضاء، وقال ابنا (ابن خ) بابويه: مد بغير التفصيل.

وذهب المتأخر إلى وجوب القضاء، مستدلا بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (1).

وبما قاله الأولون روايات كثيرة يصلح أن يخصص بها عموم القرآن.

(فمنها) ما رواه الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة،

Page 301