251

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

والاعتكاف على وجه.

(الرابعة) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء ولا كفارة.

ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء، ولو انتبه ثم نام ثالثة قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة.

(الخامسة) تجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.

وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع.

____________________

أفطر، فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا، كفارة واحدة، فبأي الخبرين (الحديثين خ) نأخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما، أو أفطر على حرام، في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قد نكح حلالا، أو أفطر على حلال، فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا، فلا شئ عليه (1).

" قال دام ظله ": والاعتكاف على وجه.

يعني كون الاعتكاف منذورا، أو عهدا، أو يكون الإفطار، يوم الثالث، على خلاف، وسيذكر في باب الاعتكاف.

" قال دام ظله ": ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.

أقول: أضاف القول إلى الشيخين، لسبقهما إليه وتجرده عن دليل وهو اختيار

Page 288