249

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الثالثة) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال.

____________________

اختلف في كفارة صوم رمضان، قال الشيخان وسلار وابنا بابويه، وأبو الصلاح وأتباعهم: بالتخيير، وينطق بذلك روايات.

(منها) ما رواه الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أفطر من (في خ) شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر (على ذلك يب) تصدق بما يطيق (1).

(ومنها) ما رواه أبو بصير، وقد ذكرت (2).

وذهب علم الهدى، وابن أبي عقيل في المتمسك إلى أنها مرتبة، وهو استناد إلى ما رواه عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم خ) الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، وقال: هلكت وأهلكت (يا رسول الله خ) قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان، وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال:

لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد، قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل، فيه خمسة عشر صاعا من تمر (وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عشرون صاعا) فقال له النبي صلى الله عليه وآله: خذ هذا فتصدق بها، فقال له: والذي بعثك بالحق نبيا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذه فكله (وكله خ) أنت وأهلك فإنه كفارة لك (3).

Page 286