Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه الكراهية.
____________________
وهو اختيار المتأخر، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم وما ذكر الحكم.
والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يكره للصائم أن يرتمس في الماء (1) وفي الطريق ابن فضال.
وفي أخرى عن إسحاق بن عمار ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعودن (2).
وهذه مؤيدة مقالة الاستبصار، وقال أبو الصلاح في الكافي (3) على المرتمس القضاء بصوم يوم، وكذا على المرأة لو جلست في الماء إلى وسطها.
واختاره ابن البراج، وهو متروك.
" قال دام ظله ": وفي السعوط ومضغ العلك، تردد.
أما السعوط، فما وقفت على رواية، أنه يوجب القضاء والكفارة، بل وردت واحدة عن البزنطي عن الرضا عليه السلام أنه لا يجوز للصائم أن يستعط (يتسعط خ) (4).
وعليها فتوى ابن بابويه في الرسالة، وتبعه المفيد، وأخرى عن غياث بن
Page 280
Enter a page number between 1 - 1,191