241

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

والجماع قبلا ودبرا على الأشهر، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام تردد وإن حرم، وكذا (في خ) الموطوء، والاستمناء، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام.

____________________

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إني صمت اليوم الذي يشك فيه، فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفقت له (1).

وأما وجه الأشبهية، أن الاتفاق قائم على أن نية القربة كافية في صوم شهر رمضان، وصوم الشك مشتمل على نية القربة، هذا لو صامه بنية الشك.

فأما لو صامه على أنه من شعبان، فهو يجزي عن رمضان، إن كان من رمضان، لعدم وقوع غيره فيه.

وقال ابنا بابويه: يوم الشك أمرنا أن نصومه ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه من شعبان، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه.

" قال دام ظله ": والجماع قبلا ودبرا، على الأشهر.

اختلفت الروايات في الجماع، ففي عدة منها، أنه مفسد للصوم، (منها) ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (2)، وغير ذلك من الروايات.

وفي رواية مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل ينسى، وهو صائم، فيجامع (في مع - خ) أهله؟

Page 278