235

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

عن كفاية الأصناف من نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز، ومع غيبته عليه السلام يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم.

وفي مستحقه عليه السلام أقوال، أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم على وجه التتمة لا غير.

____________________

وإذا غزوا بأمر الإمام عليه السلام، فغنموا كان للإمام الخمس (1).

وعليها فتوى كثير من الأصحاب، وما وقفت على مخالف.

(قال دام ظله): وفي مستحقه (2) عليه السلام، أقوال، إلى آخره.

أقول: موجب الخلاف هنا، عدم نص دال على محل النزاع، وكل واحد قال بمقتضى النظر.

فأباحه قوم من المتقدمين، مثل المناكح، وهو متروك لا فتوى عليه.

وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة، ثم يوصى به إلى ثقة، أو يدفن، ومنهم ابن أبي عقيل، والشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، والمرتضى، والمتأخر.

وحكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة، وفي قول، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان، ولا أعرف الذاهب إليهما، إلا في حكاية المصنفين (3) وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة الغرية أن نصيبه عليه السلام، يدفع إلى مستحقي الخمس، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة (4)، وكثير من المتأخرين.

Page 272