Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
عن كفاية الأصناف من نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز، ومع غيبته عليه السلام يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم.
وفي مستحقه عليه السلام أقوال، أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم على وجه التتمة لا غير.
____________________
وإذا غزوا بأمر الإمام عليه السلام، فغنموا كان للإمام الخمس (1).
وعليها فتوى كثير من الأصحاب، وما وقفت على مخالف.
(قال دام ظله): وفي مستحقه (2) عليه السلام، أقوال، إلى آخره.
أقول: موجب الخلاف هنا، عدم نص دال على محل النزاع، وكل واحد قال بمقتضى النظر.
فأباحه قوم من المتقدمين، مثل المناكح، وهو متروك لا فتوى عليه.
وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة، ثم يوصى به إلى ثقة، أو يدفن، ومنهم ابن أبي عقيل، والشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، والمرتضى، والمتأخر.
وحكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة، وفي قول، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان، ولا أعرف الذاهب إليهما، إلا في حكاية المصنفين (3) وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة الغرية أن نصيبه عليه السلام، يدفع إلى مستحقي الخمس، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة (4)، وكثير من المتأخرين.
Page 272
Enter a page number between 1 - 1,191