Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
دخلت في الرابعة، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة، والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة.
ولا تؤخذ الربى، ولا المريضة، ولا الهرمة ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب.
(الثانية) من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل.
ويتأكد في النعم.
(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
____________________
العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (1).
ومضمون الرواية نفس الفتوى، فلهذا ما ذكرناها، وهؤلاء الرواة رحمهم الله من أعيان الأصحاب الأوائل المصنفين المعتمدين.
روى فيهم الكشي في كتابه، ورفع الرواية إلى جميل بن دراج، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: بشر المخبتين بالجنة، بريد بن معاوية العجلي، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على
Page 239
Enter a page number between 1 - 1,191