184

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(والثاني) أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام أتم، ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور قصر في طريقه وأتم في منزله، وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد، ولو كان في الصلاة أتم.

(الثالث) أن يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر، واللاهي بصيده، ويقصر لو كان الصيد للحاجة.

ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويم صلاته.

(الرابع) أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالراعي، والبدوي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والأجير، والأمير، والبريد.

____________________

صلاة المسافر " قال دام ظله ": ولو كان للتجارة (أي الصيد) قيل يقصر صومه، ويتم صلاته.

القائل هو الشيخان، وابنا بابويه، وادعى المتأخر عليه الإجماع، وشيخنا متردد في التقصير، مطالبا للدليل، ولو قلنا بمقالتهم لكان تقليدا.

" قال دام ظله ": الرابع أن لا يكون سفره أكثر من حضره، إلى آخره.

قوله: (أن لا يكون سفره أكثر من حضره) من كلام الثلاثة، وما ظفرت به على حديث، وفسره الشيخ بأن لا يقيم في بلده أو بلد غيره عشرة أيام، ونحن متابعوهم.

فأما ما روي فيمن تجب عليه التمام، فهو ما رواه حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة تجب عليهم التمام، في سفر كانوا أو حضر، المكاري، والكرى، والراعي، والاشتقان، وهو البريد، لأنه عملهم (1).

Page 221