173

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ولا يجمع في نافلة عدا ما استثني.

____________________

وعن لزوم الحرج والعسر، بأنا نمنع ذلك، بل هو تكليف فيه زيادة مشفقة (شقة خ) مشقة خ) (1) ومثله في التيمم مسلم اتفاقا.

فأقول: لو لم يكن في تقديم الفوائت، إلا التخلص من الخلاف، للزم الذهاب إليه، مع اتفاقهم على أنه أفضل، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة، ولقوله عليه السلام:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) وقوله: اتركوا ما لا بأس به حذرا عما (مما خ) به البأس (3).

وأما ما ذهب إليه شيخنا دام ظله، من وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة، أي فرض وقت واحد، فهو عمل برواية زرارة (4) والحسن بن سعيد (5)، جميعا (جمعا بينهما خ)، لكونها أصح الروايات في هذه المعنى، وهو حسن، اذهب إليه جزما.

وعلى التقديرات، لا يجوز لصاحب الفوائت الإخلال بأدائها، إلا لضرورة، وعند أصحاب المضايقة إلا لأكل أو شرب ما يسد به الرمق، أو تحصيل ما يتقوت به عياله، ومع الإخلال بها، يستحق العقوبة في كل جزء من الوقف، والله أعلم.

في صلاة الجماعة " قال دام ظله ": ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.

Page 210