Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ولا يجمع في نافلة عدا ما استثني.
____________________
وعن لزوم الحرج والعسر، بأنا نمنع ذلك، بل هو تكليف فيه زيادة مشفقة (شقة خ) مشقة خ) (1) ومثله في التيمم مسلم اتفاقا.
فأقول: لو لم يكن في تقديم الفوائت، إلا التخلص من الخلاف، للزم الذهاب إليه، مع اتفاقهم على أنه أفضل، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة، ولقوله عليه السلام:
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) وقوله: اتركوا ما لا بأس به حذرا عما (مما خ) به البأس (3).
وأما ما ذهب إليه شيخنا دام ظله، من وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة، أي فرض وقت واحد، فهو عمل برواية زرارة (4) والحسن بن سعيد (5)، جميعا (جمعا بينهما خ)، لكونها أصح الروايات في هذه المعنى، وهو حسن، اذهب إليه جزما.
وعلى التقديرات، لا يجوز لصاحب الفوائت الإخلال بأدائها، إلا لضرورة، وعند أصحاب المضايقة إلا لأكل أو شرب ما يسد به الرمق، أو تحصيل ما يتقوت به عياله، ومع الإخلال بها، يستحق العقوبة في كل جزء من الوقف، والله أعلم.
في صلاة الجماعة " قال دام ظله ": ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.
Page 210
Enter a page number between 1 - 1,191