Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
____________________
ومما استدلوا (1) به قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري (2) والمراد الفائتة.
يدل على ذلك وعلى المدعي، ما رواة عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك، كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري (3).
وأما المعقول، فقالوا: الفوائت مضيقة، والحاضرة موسعة، فيلزم الابتداء بالفوائت، إما الأول فلاقتضاء مطلق الأمر الفور، وقد بين (قرر خ) في الأصول، وأما الثاني فمتفق عليه، وأما الثالث فظاهر.
وأما القائلون بإسقاط الترتيب، فهو ابن بابويه، والحسين بن سعيد، وبعض المتأخرين، واستدلوا بالنص، و (الأثر خ) والمعقول.
أما الأول فقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (4) وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل (5) ووجه الاستدلال، أن المراد بالصلاة، هي الحاضرة، والمخاطب في الآية هو النبي صلى الله عليه وآله، وأمته، فالحاضرة مأمور بها على الإطلاق، وكذا الفوائت مأمور بها، والوقت مشترك بينهما، ولا ترجيح، فيقتضي إجزائهما.
وأما الثاني، فما رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة والنضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن نام رجل، أو نسي أن يصلي المغرب
Page 208
Enter a page number between 1 - 1,191