169

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبهه الاستحباب، ولو قدم الحاضرة (على الفائتة خ) مع سعة وقتها ذاكرا أعاد، ولا يعيد لو سها، ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة.

ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حاضرا تاما ولو كان مسافرا، ويقضي المرتد زمان ردته، ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا، ولو فاتته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الظن الوفاء.

ويستحب قضاء النوافل الموقتة ولو فاتت بمرض لن يتأكد القضاء.

وتستحب الصدقة من كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل يوم وليلة بمد.

(الثالث) في الجماعة: والنظر في أطراف: (الأول) الجماعة مستحبة في الفرائض خاصة، متأكدة في الخمس، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط.

____________________

مثلجة (1)، قال الشيخ في المبسوط، والمفيد في المقنعة: يؤخر حتى يرتفع المانع.

وهل يقضي لو فاتت؟ قال الشيخان: نعم، ولشيخنا فيه تردد، منشأه، أن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة، ولا دلالة، وربما يقول بمقالتهما ترجيحا لجانب الاحتياط.

" قال دام ظله ": وفي (وجوب) ترتيب (ترتب خ) الفوائت على الحاضرة، ترد، أشبهه الاستحباب.

Page 206