162

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر، ويعيد لو استدبر القبلة.

____________________

- في النهاية، والجمل، والمبسوط، وابن بابويه في الرسالة: أن يسقط السجدتين ويأتي بالركوع.

والمستند ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل شك بعد ما سجد، أنه لم يركع؟ قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبنى على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل (فليصل خ) ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1).

وقال المفيد، وسلار والمتأخر: بالإعادة، وهو مقتضى الأصل (الفراغ خ).

وبه يشهد ما ذكره في الاستبصار، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال:

يستقبل (2).

ورواية ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل نسي أن يركع؟ قال: عليه الإعادة (3) وفي معناه رواية فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).

والشيخ خصص هذه الروايات بالأولتين وهو عدول عن الظاهر.

" قال دام ظله ": ولو نقص من عدد الصلاة، ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.

Page 199