Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
مسائل خمس (الأولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت.
(الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للإمام إعلامهم ذلك.
(الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما.
(الرابعة) لا ينقل المنبر ويعمل منبر من طين.
(الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره قبل ذلك.
____________________
العيد، والعمل عمل الأول.
وهل هو واجب؟ قال المرتضى: نعم فيه، وفي الأضحى، مستدلا بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات (1).
وباقي الأصحاب على الاستحباب، وبه روايات (2)، وهو أشبه.
" قال دام ظله ": قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت.
قلت: أما التكبير، فالظاهر من كلام الأصحاب وألفاظ الروايات الوجوب، ووجه الاستحباب - وهو مذهب شيخنا دام ظله - عدم وقوفه على الدليل المفيد للوجوب، ولو اكتفينا بظاهر الروايات، لكان حسنا.
Page 184
Enter a page number between 1 - 1,191