Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
خاتمة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا، والالتفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا، وكذا القهقهة، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، والبكاء لأمور الدنيا.
وفي وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما: الإبطال.
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات الغريم، أو تردي طفل.
وقيل: يقطعها الأكل والشرب، إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش.
____________________
الأصحاب قائلون به.
وفي رواية يقنت في الأولى حسب (1) وهي متروكة.
خاتمة " قال دام ظله ": وفي وضع اليمين على الشمال، قولان، أظهرهما الإبطال.
استدل علم الهدى، والشيخ على بطلان الصلاة بذلك، بإجماع الفرقة، وما أعرف مخالفا إلا أبا الصلاح الحلبي، فإنه ذهب إلى الكراهية، والعمل على الأول.
" قال دام ظله ": وقيل يقطعها الأكل والشرب، إلا في الوتر الخ.
القائل هو الشيخ، وابن بابويه، والمستند رواية سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إني أريد الصوم، فأكون في الوتر، فأعطش وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها وتشرب منها
Page 166
Enter a page number between 1 - 1,191