119

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

مسائل أربع (الأولى) يحرم قول آمين آخر الحمد وقيل: يكره.

(الثانية) والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف.

____________________

عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة، بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس (به - خ) (1) وروى أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت (له خ ئل): رجل صلى الجمعة، فقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقل هو الله أحد، قال: أجزأه (2).

وهو الظاهر من مذهب المفيد، وصرح المرتضى في الانتصار بذلك، وعليه المتأخرون، وهو الوجه، على استحباب شديد لا يصلح الإخلال بهما احتياطا في العبادة مع عدم المانع.

فأما في ظهري الجمعة، فلا تجب بل تستحب، إلا على قول أبي الصلاح، فإنه يذهب إلى الوجوب، وجعل المرتضى ذلك رواية.

وكأنه نظر إلى ما رواه أبو أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موظف (موقت خ ئل)؟ قال: لا إلا الجمعة، يقرأ فيها الجمعة والمنافقين (الحديث) وهو قول متروك لا عمل عليه.

" قال دام ظله ": يحرم قول آمين، آخر الحمد، وقيل يكره.

القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم، وما أعرف فيه مخالفا، إلا ما حكى شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح، الكراهية، وما وجدته في مصنفه (3).

Page 156