117

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وفي ظهري الجمعة بسورتها (بها خ) وبالمنافقين، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.

ونوافل النهار إخفات، والليل جهر، ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين.

____________________

عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة (1).

وأما رواية (ما رواه خ) القروي - (الهروي خ) عن أبان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) - ناطقة بالجواز في النافلة، والنهي في الفريضة.

" قال دام ظله ": وفي ظهري يوم الجمعة بها (بسورتها خ) وبالمنافقين.

تقدير الكلام، في ظهري الجمعة بالجمعة وبالمنافقين (والمنافقين خ) وهو مشكل، لما ثبت من أن الإضمار قبل الذكر ليس بمرضى.

ولا يقال: الضمير راجع إلى الجمعة البارزة، إذ هي مشتركة بين اليوم والسورة، لما تقرر في أصول الفقه، من منع تغيير (3) المعنيين المختلفين باللفظ الواحد على المختار، وفي بعض النسخ: وفي ظهر الجمعة بسورتها والمنافقين، وهذا التصحيح وقع من المصنف دام ظله بعد مفارقتي إياه.

وهل يجب قراءة السورتين، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة؟ قال المرتضى في المصباح وأبو الصلاح وابنا بابويه: نعم، وتجب الإعادة للصلاة (إعادة الصلاة خ)

Page 154