Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي ظهري الجمعة بسورتها (بها خ) وبالمنافقين، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.
ونوافل النهار إخفات، والليل جهر، ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين.
____________________
عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة (1).
وأما رواية (ما رواه خ) القروي - (الهروي خ) عن أبان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) - ناطقة بالجواز في النافلة، والنهي في الفريضة.
" قال دام ظله ": وفي ظهري يوم الجمعة بها (بسورتها خ) وبالمنافقين.
تقدير الكلام، في ظهري الجمعة بالجمعة وبالمنافقين (والمنافقين خ) وهو مشكل، لما ثبت من أن الإضمار قبل الذكر ليس بمرضى.
ولا يقال: الضمير راجع إلى الجمعة البارزة، إذ هي مشتركة بين اليوم والسورة، لما تقرر في أصول الفقه، من منع تغيير (3) المعنيين المختلفين باللفظ الواحد على المختار، وفي بعض النسخ: وفي ظهر الجمعة بسورتها والمنافقين، وهذا التصحيح وقع من المصنف دام ظله بعد مفارقتي إياه.
وهل يجب قراءة السورتين، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة؟ قال المرتضى في المصباح وأبو الصلاح وابنا بابويه: نعم، وتجب الإعادة للصلاة (إعادة الصلاة خ)
Page 154
Enter a page number between 1 - 1,191