267

Kashf al-Murād fī Sharḥ Tajrīd al-Iʿtiqād

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

Editor

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

Edition

الرابعة

Publication Year

1373 ش

الحاجة إلى القدرة إنما هي لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود وحالة الاخراج (1) يستغني عن القدرة وقبله لا قدرة فلا حاجة إليها مع أن الفعل إنما خرج بالقدرة وإلى هذا أشار المصنف (ره) بقوله وللتنافي (الثالث) لو لم تكن القدرة متقدمة لزم إما حدوث قدرة الله تعالى أو قدم الفعل والقسمان محالان فالمقدم باطل وإلى هذا أشار بقوله ولزوم أحد محالين لولاه أي لولا التقدم هذا ما خطر لنا في تفسير هذا الكلام ويمكن أن يكون قوله وللتنافي إشارة إلى دليل مغاير للدليل الثاني الذي ذكرناه وهو أن القدرة لو قارنت الفعل وقد بينا أن القدرة تتعلق بالضدين فيلزم (2) حصول الضدين معا وهو تناف ويكون قوله ولزوم أحد محالين من تتمة هذا الكلام وهو أن نقول لو كانت القدرة مقارنة لزم اجتماع الضدين للقدرة عليهما وهو تناف فيلزم أحد محالين إما اجتماعهما مع تضادهما وتنافيهما أو إيجاب أحدهما فيتقدم على الآخر مع فرض المقارنة.

قال: ولا يتحد وقوع المقدرة مع تعدد القادر. (3) أقول: لا يمكن وقوع مقدور واحد بقادرين وهو مما قد اختلف فيه والدليل عليه أنه لو وقع بهما لزم استغناؤه بكل واحد منهما عن كل واحد منهما حال حاجته إليه وهو باطل بالضرورة ويمكن تعلق القادرين بمقدور واحد بأن يكون ذلك للشئ مقدورا لكل واحد منهما وإن لم يقع إلا بأحدهما ولهذا قال

Page 269