Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
السكوني: ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (1). ونقول بموجبه إن سلمناه، لأنا نوجب صب الماء لا الغسل.
(وإن كان التحريم عارضا كالجلال) وموطوء الانسان فهو كذلك، كما في كتب المحقق (2)، وفي الغنية (3) والنزهة (4) والإشارة (5) في الجلا ل. وفي المهذب: في الدجاج والإبل الجلالة (6)، وذلك لعموم النصوص (7) والفتاوى.
وفي الغنية الاجماع (8). وفي التذكرة نفى الخلاف (9).
(و) الثالث: (المني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا) بالاجماع والنصوص (10)، خلافا للشافعي [في قول (11)، وأحمد] (12) في رواية (13).
(و) الرابع: (الدم) الخارج (من) عرق (ذي النفس السائلة) من العرق (مطلقا) مأكولا وغيره بالنصوص (14) وإجماع المسلمين كما في
Page 391
Enter a page number between 1 - 5,760