322

إليهما والى القضاء والفتوى ولو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب فبان صدقا إذ لا افساد في نية القطع أو الصدق فبان كذبا أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير أو كان ناسيا للصوم أو مجبورا وفي مقام تقية أو دون البلوغ مميزا فلا فساد وطريق الاحتياط غير خفي إما لو حدث بحكم صادق ثم قال كذبت أو كاذب ثم قال صدقت أو اخرج الخبر الكاذب إلى الانشاء بعهد أو يمين ونحوهما أو أخبر بخبر عن امام مسند إلى واسطة أو كذب ليلا فقال نهارا ما أخبرت به البارحة صدق أو أخبر صادقا في الليل فقال في النهار خبري ذاك كذب أو سئله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فقال نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم أو أفاد المعنى بإشارة أو كناية ترتب الفساد ولا فرق بين أقسام الصيام ولا بين ألفاظ اللغات نعم يشترط فيه قصد الافهام فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد ثالث عشرها خروج دم الحيض المعين في نفسه أو بتعيينها وان عدلت على اشكال ولو قطرة منه قبل الغروب بدقيقة بعلاج وبدونه مع العلم والجهل والتذكر والنسيان وفي جميع الأحوال رابع عشرها خروج دم النفاس على نحو دم الحيض بل هو من الحيض فتجرى فيه تلك التفاصيل ولا فرق بين الخروج فيهما والاخراج خامس عشرها السفر بالغا محل الترخص قبل الزوال مع الوصول إلى مكان يجوز فيه تقصير الصلاة والأحوط مراعاة محل الترخص في الافطار لمن تردد في أثناء المسافة ثم عزم من محل العزم وإن كان الاكتفاء بالضرب في الأرض بعد العزم أقوى وكذا الحال في كل من فارق أسباب التمام من سفينة أو دواب أو معصية أو تجارة أو سعاية أو يبادر زراعة واما في الوطن ونية الإقامة فلا تأمل في اعتباره وكذا الأحوط مراعاة الصيام بعد تجاوز مقدار محل الترخص للراجع إلى سفينته أو دوابه ونحو ذلك والحكم بوجوب الافطار في السفر الشرعي جار في جميع أقسام الصوم ما عدى ثلاثة أيام متوالية للحاجة المعتبرة في المدينة المؤسسة أيام النبي صلى الله عليه وآله أو مطلقا ولا يسرى الحكم إلى قضاء منذورها وصوم ثلاثة أيام بدل الهدى وصوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة للخارج من عرفة قبل الغروب وصوم الداخل إلى محل التمام قبل الزوال وصوم الخارج بعد الزوال ولم يكن آتيا ببعض المفطرات والأقوى عدم الفرق بين صوم التطوع والمنذور سفرا وحضرا وغيرهما سادس عشرها حدوث المرض الضار ضررا معتدا به بسبب الصيام بزيادة أو بطؤا وتقبيح صورة أو نحو ذلك سابع عشرها عروض سبب الخوف على محترم من نفس أو غيرها من جوع أو عطش أو تقية أو خوف على مال من نقد أو جنس أو جمع زراعة أو ثمرة يضراهما لها بحاله ونحو ذلك ثامن عشرها عروض الجنون في أثناء اليوم ولو قبل الغروب وبجزء ما من الزمان بما يسمى جنونا عرفا دون الخبل وقلة الفطانة وزيادة الغرة تاسع عشرها عروض الاغماء والسكر بعلاج وبدونه في اي جزء كان من اجزاء اليوم والأحوط القضاء والكفارة في ذي العلاج في كل المفسدات الشرعية من اغماء أو حيض وغيرهما العشرون عروض الردة عن الاسلام أو الايمان بانكار أصل أو جحوده أو انكار ضروري كصوم شهر رمضان ونحوه أو سب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو الزهراء عليها السلام ونحو ذلك الحادي والعشرون منع السيد عبده والزوج زوجته والوالدين ولدهما عن صوم التطوع بعد الدخول فيه بعد الاذن منهم والحاق الواجب الموسع به قوي والأقوى خلافه ولو أذنوا بعد المنع فالفساد باق الثاني والعشرون عروض منافاة بعض الواجبات كتحصيل نفقة العيال أو ما يقضى به الدين مع مطالبة الغريم أو الجهاد الواجب ونحوها على رأى والأقوى العدم المبحث الخامس في أنواعه وأقسامه أربعة مندوب ومكروه وواجب وحرام القسم الأول المندوب وضروبه كثيرة منها صوم ثلاثة أيام من الشهر أول خميس واخر خميس وأول أربعاء من العشرة الثانية وعليها استمر عمل النبي صلى الله عليه وآله حتى قبض وقد كان برهة من الزمان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ثم انتقل منه إلى صوم الاثنين والخميس ثم إلى صوم الاثنين والخميس ثم إلى صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا وعن الصادق عليه السلام ان صوم تلك الثلاثة أيام يعدل صوم الدهر ولعل المراد مما عداها أو مع عدم نية خصوصها أو مع فرضها خالصة عن الخصوصية كما يقال مثله في أن الفاتحة تعدل قرائة القران ونحو ذلك وهي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله عليا والتي تذهب ببلابل القلب اي همومه ووجر الصدر اي وسوسته أو حقده وغضبه وعن النبي صلى الله عليه وآله قال إني دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها البله وهم الغافلون عن الشر العاقلون للخير الصائمون ثلاثة أيام من كل شهر ولعل المراد أكثرهم نفعا أو اتباعا أو الذين لهم رتبة الحضور بخدمة النبي صلى الله عليه وآله أو جنة مخصوصة أو من لهم أهلية ويمكن تعميم صوم اي ثلثة مما ورد فيها الخصوص أو مطلقا وعن الرضا عليه السلام صوم خميس بين أربعائين وفي رواية أبي بصير شهر على الأول وشهر وفق رواية الرضا عليه السلام وهكذا وعن الصادق عليه السلام التخيير بين الأول وبين صيام الاثنين و الأربعاء والخميس وبين ثلاثة أيام من كل شهر وفي بعض الأخبار اعتبار النحو الأول مع تقييد الخميس الأخير بأول خميس من اخر الشهر وروى مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة نقله في الدروس والأول أشهر وأظهر ومنها صوم الأيام البيض من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت بيضا لبياض لياليها أو لبياض ادم عليه السلام بعد سواده لتركه الأولى وزوال السواد منه ثلاثا في كل يوم منها ثلث فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام من صام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كتب الله له بصوم أول يوم صوم عشرة آلاف سنة وبثاني يوم صوم ثلثين الف سنة وبثالث يوم صوم مائة الف سنة ثم قال هذا لك ولمن عمل ذلك والقول بان الأيام البيض الأربعاء والخميسان لا اعتداد به ومنها صوم ثلاثة أيام من الشهر كيف أراد ورخص في تقديمها وتأخيرها في الشهر إلى الأيام القصار والى الشتاء ومنها صوم ثلثة من أول

Page 322