290

الدعاء المحرم بتحريكه أو الكلام أو الغناء أو الغيبة أو الكذب أو الفحش أو القذف أو نحوها جرى عليه حكمه وعليه تبتنى مسألة التبعيض والقرآن وقراءة العزائم وآية السجدة والعهود والنذر والايمان ونحوها البحث الثاني ان كلما ذكر من راجح أو مرجوح في آداب وسنن يشتد استحبابها وكراهتها باشتدادها في الرجحان ويضعفان بضعفها فيه ولو في المحل الواحد وكذا بقلتها وكثرتها من خضوع وخشوع وتثائب وتمطى وفرقعة ونحوها البحث الثالث ان ما حكم بكراهته وندبه يشتد حكمه باشتداد الرجحان في الصلاة ففي اليومية أشد ثم فيما عداها من الواجبات ثم في المندوبات على اختلاف المراتب البحث الرابع انه في مقام الاضطرار أو الاجبار حيث تصح الصلاة معهما إذا حصل الغرض ببعضها فلا بد من تقديم الأضعف مرجوحية والأقوى راجحية في مقام الاختيار على غيرهما وفي المندوبات يندب ذلك البحث الخامس ان ما تضمن الآداب والكراهة والاستحباب الظاهر تمشيته فيما دخل في العبادات من سجود شكر وتلاوة وصلاة جنازة ودعاء وذكر ونحوها وما تضمن التحريم والايجاب فلا يجرى الا في الصلاة وما التحق بها ما لم يقم دليل عليه ويقوى القول باجرائه في صلاة الجنازة الا ما قام الدليل على خلافه البحث السادس ان ما شك في حصوله من المنافيات يحكم بعدمه والظاهر الحاق الظن هنا بالشك ولو علم بحصول شئ من المرجوحات وتردد بين المفسد وغيره حكم بعدم الافساد وقد مر بيانه البحث السابع انه لو عرض له الشك في أن ما وقع موجب لسجود السهو أو لا بنى على العدم والظاهر أن الظن هنا يتبع الشك والحكم معلوم مما سبق البحث الثامن انه متى علم بوقوع مفسد في صلاة وغفل عن تعيينها فلا يخلو الحال من أحوال أحدها أن تكون متماثلة في الوجه والهيئة من نوافل أو فرائض وقد مر انه يؤتى بواحدة عوض الفاسدة ثانيها أن تكون متخالفة في الهيئة اختلفت في الوجه أو لا ولا بد هنا من الاتيان بها على عدادها ثالثها أن تكون مختلفة الوجه متفقة الهيئة والظاهر الاكتفاء بالواحدة وتعيينه لا يلزم البحث التاسع انه لا يجوز رد التحية في الصلاة من جميع الأقسام غير السلام كما لا يجوز الابتداء به من المصلي وانه لا يجاب فيها من السلام الا صيغ مخصوصة ولا يجوز الجواب الا بصيغ مخصوصة كما مر واما في غير الصلاة فالظاهر أن غير السلام ملفوظا لا يجب جوابه فلا يجب جواب للمكاتيب المشتملة على السلام ولا جواب للتحية بغير السلام لا ملفوظة ولا مكتوبة ولا يجب التعويض عن كرامة مفعولة كزيارة وهدية وصلة وعطية لا لمماثل ولا مغاير ثم السلام يبنى على العادة والتعارف ولا يختص بصيغة ولا يشترط فيه سوى الاشتمال على لفظ السلام وخبره ورده واجب كفائي والابتداء به مستحب كفائي بالنسبة إلى شدة الاستحباب وصوره كثيرة غير محصورة لان أصوله السلام عليك والسلام عليكما والسلام عليكم والسلام عليكن والسلام على فلان أو مع ضمير الغيبة من قبيل الاستخدام معرفا أو منكرا موقوفا أو موصولا مرفوعا أو منصوبا موجودا فيه الخبر أو محذوفا موجودا فيها المبتدأ أو محذوفا مبدلا للحروف أو لا أو مبدلا لحركات البنية أو لا مبدلا لحركات الاعراب والبناء أو لا موصولة كلماته أو لا طاعنا في سلامه على شخص ببحة الصوت مثلا أو لا كارها محياه للجواب أو لا مسقطا لحقه أو لا بلسان العرب أو لا من ناطق أو لا كالأخرس مشيرا إليه بغير اسم أو سماه بغير اسمه أو لا خص بالسلام أو لا مقدما فيه المبتدأ أو لا مكررا في المجلس الواحد أو لا مسمعا أو لا مع (عدم) الاستماع أو لا خافضا لصوته على وفق العادة أو لا مغنيا بصوته أو لا ضاما إلى قصد التحية قصد قران أو غيره أو لا ناذرا عدم الكلام أو لا مأذونا من مفترض الطاعة من سيد أو والد أو لا محرزين للشعور لعدم حدوث موت أو نوم أو اغماء أو لا خارجين عن التعارف في القرب والبعد أو لا حيا كان المجيب أو لا متعلقا بتسليم الصلاة أو لا متلذذا بسماع الصوت من غير المحرم أو لا ضاما إليه ضميمة من مضاف إليه كقول سلام الله سلام أنبيائه سلام ملائكته سلامي سلامنا وهكذا أو لا ذاكرا لمتعلق كقول سلام منى أو من المحب أو المخلص أو زيد يعنى نفسه أو لا مع التطابق مع الجواب أو لا مع انفصال الجواب أو لا مع الاشتباه بين الذكر والأنثى أو لا مع تماثل الطرفين وفيه قسمان أو لا مع العقل أو لا مع البلوغ أو لا مع التمييز أو لا مع الاسلام والايمان أو لا مع المقارنة في التخاطب أو لا مع سبق المجاب أو المجيب أو لا مع فهم المعنى منهما أو من أحدهما أو لا إلى غير ذلك ويجرى نحو ذلك في الجواب فالصور لا تقف على حد ويتضح حالها ببيان أمور منها انه لا يجب الرد على غير المؤمن وان تجدد كفره بعد اتمام التحية ولو ذكر عليكم فقط أو قال بالكسر السلام أو أجاب بغير السلام كان أولي للمحافظة على حسن السلوك أو التحفظ من طعنهم والسلامة من أذيتهم والمشكوك به بين المؤمنين والكفار ملحق بالدار وعلى الحد يجب جوابه والمسلم المشكوك بايمانه يجب جوابه ومنها انه لا يجب الرد على غير المميز من الصبيان ولا على المجانين وان طرء الجنون بعد اتمامه التحية كالميت ومنها انه فيه وجوبين خالقيا ومخلوقيا فلا يسقط بالاسقاط أو الكراهة ومنها انه إذا تقارنا في الخطاب في التحية والجواب سقط وجوب الرد والأحوط ان يعاد ومنها انه إذا حصل السلام من الواحد أو المتعدد على المتعدد في المقام الواحد أجزء الجواب الواحد من الواحد لو وقع بعد التمام مع قصد النيابة وعدمه ولو قيد مبتدأ أو مجيبا اختص المقيد ولا يتعلق بغيره فلو قال السلام عليك يا زيد لم يتعلق بالآخرين حق كما لو قال عليك السلام يا عمر وفي وجه قوي ولو تأخر بعض الآحاد في الابتداء فالأحوط ان يعاد ومنها ان الجمع بين الابتداء بالتحية والرد بالنسبة إلى شخصين فضلا عن الواحد لا يحتسب منهما ومنها انه لو ظنه مسلما عليه فرد عليه وظهر اشتباهه ثم سلم وجب رده ومنها ان رد جواب سلام الامام على الجماعة والمأمومين بعضهم لبعض في سلام اخر الصلاة ليس بواجب القصد والرد ولا الاسماع والقول بحصول الكفاية بحصوله من الملائكة والأنبياء مثلا وانه واجب كفائي بعيد ومنها ان

Page 291