Kashf al-ghiṭāʾ
كشف الغطاء
Publisher
انتشارات مهدوي
Edition
الأولى
Publisher Location
أصفهان
خاتم فصه فيروزج ان أرده خائبا أو بالجزع اليماني لأنه يرد مردة الشياطين ويسبح ويستغفر واجره لصاحبه ولان الصلاة فيه سبعون صلاة أو بالحديد الصيني لترتب القوة عليه أو بالخواتيم المتعددة للجمع بين الخواص ويستحب نقش الخاتم إما كنقش خاتم ادم عليه السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أو خاتم نوح عليه السلام لا إله إلا الله الف مرة رب اصلحني أو خاتم إبراهيم عليه السلام الذي أمر بلبسه لتكون النار عليه بردا وسلاما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لا حول ولا قوة الا بالله فوضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله حسبي الله أو خاتم موسى عليه السلام اصبر توجر أصدق تنج أو خاتم سليمان عليه السلام سبحان من النجم الجن بكلماته أو خاتم عيسى عليه السلام طوبى لعبد ذكر الله من اجله وويل لعبد نسى الله من اجله وورد في كثير منهم عليهم السلام ان النقش كان بغير ما ذكر وهو منزل على تعدد الخواتيم وعن الصادق عليه السلام من كتب على خاتمه ما شاء الله ولا قوة الا بالله استغفر الله امن من الفقر المدقع أو خاتم النبي صلى الله عليه وآله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أو خاتم علي عليه السلام الله الملك أو خاتم الحسن عليه السلام العزة لله أو خاتم الحسين عليه السلام ان الله بالغ أمره أو أحد خواتيم علي بن الحسين عليهما السلام فان نقش خاتمه الياقوت لا إله إلا الله الملك الحق المبين والفيروزج الله الملك الحق والحديد الصيني العزة لله جميعا والعقيق ثلثة أسطر ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله أو خاتم الباقر عليه السلام كخاتم الحسن عليه السلام العزة لله أو خاتم الصادق عليه السلام الله خالق كل شئ أو خاتم الكاظم عليه السلام حسبي الله وفيه ورده أو خاتم الرضا عليه السلام ما شاء الله لا قوة الا بالله وروى غير ذلك ويكره التختم بالسبابة والوسطى وترك الخنصر لأنه عمل قوم لوط وتحويل الخاتم لغير عدد الركعات فان تحويله لذكر الحاجة ونحوه من الشرك الخفي وهو اخفى من دبيب النمل ولا باس بتحلية النساء والصبيان قبل البلوغ والسيف والمصحف بالذهب والفضة ويكره التختم بالحديد فان الكف لا يطهر اي لا تتنزه وبغير الفضة مطلقا سوى الذهب فإنه يحرم تختم الرجال فيه ثم إذا حصل التعارض بين مستحب ومكروه رجح الاجتناب الا إذا قوى مرجح الاستحباب وبين المستحبات والمكروهات بعض مع بعض لا بد من ملاحظة الميزان وهذا المقام مما يفضى بإطالة الكلام ويجرى فيما بين المتجانسات والمختلفات القسم الثالث المكان وهو إما الفراغ الشاغل للجسم أو الجسم المحيط من جميع الجوانب كبيت سد بابه أو قربة شد فمها أو المحيط بما عدى جهة العلو أو ما يستقر عليه الجسم وتختلف حال العبادات باختلاف معانيه من جهة التصرفات من جهة الاعلى والأسفل ونحوها فحرمة الفراغ ومسقط الجسم وما كان بجانب العلو أو أحد الجانبين كلا أو بعضا أو مركبا من اي الأقسام التراكيب باعثة على الفساد والكلام في مكان المصلي وفيه مقامات الأول فيما يتوقف عليه قابليته من الشروط وهي عديدة الأول ان يكون مباحا بملك عين أو منفعة أو اذن مالك متسلط شرعا ولا يدخل الغاصب في الاذن العام أو شرع بحيث لا يتوجه إليه منع التصرف أو الانتفاع بوجه من الوجوه في ارض أو فضاء أو فراش أو خيمة أو صهوة أو اطناب أو حبال أو أوتاد أو خف أو نعل أو مركوب أو سرجه أو وطائه أو رحله أو نعله أو باقي ما اتصل به أو بعض منها مع الدخول في الاستعمال وان قل أو سقف أو جدار أو بعض منهما ولو حجرا واحد أو إباحة البيت مع إحاطة جدار الدار المغصوب لا يخرجه عن حكم الغصب بخلاف سور البلد مع العلم بالغصب والاختيار عالما بالحكم أو جاهلا به و الأصل فيه بعد أصل بقاء الشغل وطلب يقين الفراغ بعد الشك ودخول الغصب في المقوم أو في الممنوع من التصرف قول أمير المؤمنين عليه السلام في البشارة لكميل يا كميل انظر إلى م (ما) تصلي فيه وعلى ما تصلي عليه فإن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وهو شاهد في باب اللباس أيضا وإذا نقحنا العلة باعتبار ارتكاب المحرم في مقام العبادة انجر إلى العبادات البدنية والى العبادات القولية في وجه إما التروك والقلبية فلا والرواشن المخرجة مع الاضرار في حق مخرجها أو من كان استعماله يبعث على استمرارها في حكم الغصب كغيرها من الموضوعات في المشتركات العامة من المغصوب ومع جهل الموضوع لنسيان أو غيره أو الجبر تقوى الصحة وان شغلت الذمة بعوض المنفعة في بعض الأقسام والتصرف بمكان الغير كسائر أمواله من دون اذن قولية أو فحوائية ولو مع احتمال الاذن ولو بظن (غير) شرعي في غير التسع المستثنيات وفي مكان المارة لو قلنا بها في أحد الوجهين إذا لم يستلزم لبثا زائدا على مقدار الاختيار وفي الأراضي المتسعة لغير الغاصب ومقومية التي يلزم الحرج في المنع عنها والاذن بالدخول والجلوس والنوم ونحوها لا يستلزم الاذن بالصلاة الا مع قرينة الحال أو المقال وفي الالتزام بالنذر يثبت سلطان للمنذور له دون باقي الملزمات الا من باب الأمر بالمعروف والأقوى ان للمجتهد الاجبار ولو اذن بصلاة واحدة مخصوصة اقتصر عليها ومع الاطلاق يتخير بين الرباعية والثلاثية أو الثنائية وذات الركعة الواحدة مع قابلية كل منها والأحوط الأخيرة والمتصرف بالمشترك المشاع ولو كان للشريك من الألف جزء من دون اذن الشريك أو من قام مقامه غاصب فلو كان لأرباب الزكاة أو الخمس حصة جزئية ولو جزء من الف لم يضمن في مكان أو غيره دخل في المغصوب ولو اذن له في الصلاة فدخل ثم امره بالقطع أو نقله عن ملكه لم يجب القطع ولو نافلة ويقوى استحقاق الأجرة على مقدار ما بقى لو كان له اجرة ولو كان عن فحوى فانكشف الخلاف قطع ويجب على المأذون مطلقا الا يزيد على المتعارف فيجوز الاتيان بالندب المتعارف مع عدم عروض المنع ومع العروض يقتصر على اقصر ما يجزى وأقله ولو خص الاذن بصلاة دون غيرها اختص الجواز بالمأذون بها ولو عين المقصورة أو التامة تعين حكمه في مقام التخيير كما في اللباس المغصوب ومنه الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية وسجود السهو بناء على الفورية وإجازة المالك بعد العمل لا تصححه وغصب المكان الموقوف ممن دخل تحت الوقف بمنزلة غصب الملك في الخاص وفي العام والمشترك بين المسلمين يقدر بمقدار الحاجة للمغصوب منه ويحتمل قويا الاكتفاء برفع يد الغصب واعراض المغصوب منه فلو دفع شخصا في وقف خاص أو عام أو مشترك بين
Page 205