152

Qarārīṭ – masāʾil wa-aḥkām wa-bidaʿ al-janāʾiz

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Publisher

الفالحين للطباعة والنشر

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

الرياض

وقد سبق في السؤال رقم (١٣٨) بيان ذلك.
رابعًا: عدم وصل الصفوف
فتجد الكثير من أهل الفضل والصلاح لا يحرصون على تطبيق هذه السنة التي ورد فيها فضائل عظيمة عن رسول الأمة
فنجد البعض يصلون مجموعة في أطراف الصفوف مع أن الصف لم يكتمل.
أو يحصل من بعضهم تركه لفرجة ظاهرة بينه وبين من يليه، أو يرى فرجة في الصف الذي أمامه ولا يتقدم لسدها ووصل الصف المقدم.
والبعض الآخر يصلي على الجنازة مع مجموعة قليلة خلف الصفوف وبينهم وبين الصفوف المكتملة مسافات بعيدة.
إن عدم اكتمال الصف، وتخلل الفرج، فيه تفويت أجور عظيمة، ومخالفة لما حث عليه النبي في الأحاديث، والآثار الواردة ومنها:
عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ» (^١).
عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ» (^٢).

(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤٤٣، وابن ماجة في سننه ١/ ٣١٨، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٣، وابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٣٧، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٠٣. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحه ٥/ ٢٧٤.
(^٢) أخرجه النسائي في سننه ٢/ ٩٣، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٣. وصححه الألباني في الجامع الصغير ٢/ ١١٢١.

1 / 159