126

Qarārīṭ – masāʾil wa-aḥkām wa-bidaʿ al-janāʾiz

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Publisher

الفالحين للطباعة والنشر

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

الرياض

قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل: يجعلها عن يساره] (^١).
وقال عبد العزيز ابن باز: [يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي
وقف على القبر بعد الدفن، وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (^٢). ولم يقل: استقبلوا القبلة، فكل جائز سواء استقبل القبلة (^٣) أو استقبل القبر، والصحابة دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر] (^٤).
وقال أبو الحسن الزعفراني: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. (^٥)
وقال العلامة ابن عثيمين في مكان وقوف زائر القبور: [يقف عند رأس الميت مستقبلا إياه] (^٦).
وقال في موضع آخر: [يسلم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة] (^٧).

(^١) مجموع الفتاوى ١/ ٣٥٢.
(^٢) أخرجه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٢٦، وأبو داود في سننه ٥/ ١٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٩٣. وحسنه ابن الأثير في جامع الأصول ١١/ ١٤٩، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٢٨، والألباني في المشكاة ١/ ٤٩.
(^٣) «أي: أثناء الدعاء».
(^٤) مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ٣٣٨.
(^٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١١).
(^٦) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٢٨٨.
(^٧) مجموع الرسائل والفتاوى ٧/ ٢٨٨.

1 / 133