286

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

ما لم ينتزع سيدهما مالهما" (^١)، وأضاف: "صح أن للسيد أخذ كسب عبده، فإذا قال السيد: قد انتزعت كسبك، فقد سقط ملك العبد عنه وصار للسيد" (^٢).
مسألة: وقف المكاتب:
ومما يتصل بالموضوع: وقف المكاتب:
فالمكاتب: مفعول من كاتب مكاتبة، والمولى مكاتب بكسر التاء، والمكاتبة أو الكتابة في الشرع: تحرير المملوك من جهة اليد في الحال، ومن جهة الرقبة في المال (^٣).
واختلف الفقهاء في صحة وقف المكاتب على قولين:
القول الأول: عدم صحة وقف المكاتب، وبه صرّح الشافعية والحنابلة (^٤)، وهو مقتضى عبارات الحنفية، والمالكية، والإمامية؛ حيث اشترطوا حرية الواقف لصحة الْوَقْف، وقالوا بعدم صحة وقف العبد، وإطلاق قولهم هذا يشمل الفن والمكاتب (^٥).

(^١) المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المسألة رقم (١٣٩٨)، ٧/ ١٩٥.
(^٢) المرجع السابق، ٧/ ١٩٩.
(^٣) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، ٢/ ٤٠٥.
(^٤) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، وأحمد البرنسي عميرة، ٣/ ٩٩، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٣٦، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣٠٩.
(^٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢١١، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٢٣٥، والمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، ٧/ ٢١٣، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٤/ ١٠١، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي، ٣/ ٢٩٥.

1 / 304