282

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

رابعًا: وقف الساهي والغافل:
السهو في اللغة: ذهول المعلوم من أن يخطر بالبال، وقيل: خطأ عن غفلة، وهو ضربان:
أحدهما: ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته؛ كمجنون سبَّ إنسانًا.
الثاني: أن يكون منه مولداته، كمن شرب خمرًا ثم ظهر منه منكر بلا قصد.
والأول معفو عنه والثاني مؤاخذ به، قال في المصباح: وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه، والسهوة: الغفلة، وسهى إليه: نظر ساكن الطرف (^١).
وخلاف السهو: العمد والتعمد (^٢).
أما الغفلة عن الشيء، فهي ألا يخطر ذلك بباله" (^٣).
والغفلة: فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، قاله الحرالي، وقال أبو البقاء: الذهول عن الشيء، وقال الراغب: سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ (^٤).
ونص الإمامية على أن وقف الساهي أو الغافل لا يصح (^٥).
خامسًا: وقف السكران:
السُّكْر في اللغة: نقيض الصحو، والسكران: خلاف الصاحي (^٦).

(^١) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، ١٩٨.
(^٢) انظر: المرجع السابق، ٢٤٧.
(^٣) انظر: كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ١٦٢.
(^٤) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، ٢٥٢.
(^٥) انظر: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي، ٣/ ٢٩٥.
(^٦) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، مادة (سكر)، ٤/ ٣٧٢.

1 / 300