280

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٣) قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١.
فقد فُسر المعروف بالمتعارف في عرف الشرع أو ما تعارف عليه الناس٢.
٤) حديث عائشة ﵂: "أن هندا٣ بنت عتبة قالت لرسول الله ﷺ: إن أبا سفيان٤ رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم،

١ البقرة (٢٣٣) .:
٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/١٦٣، وفتح القدير ١/٢٤٥، وقواعد الأحكام ١/٧١، والقواعد والأصول الجامعة ص٣٩.
٣ هي: هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية الهاشمية ﵂، أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها، وحسن إسلامها، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب ﵁. انظر: أسد الغابة ٥/٥٦٢-٥٦٣، والإصابة ٨/١٥٥-١٥٦.
٤ هو: أبو سفيان صخر بن حرب القرشي، الأموي ﵁ ويكنى أيضا أبا حنظلة، ولد قبل الفيل بعشر سنين، أسلم ليلة الفتح وحسن إسلامه، توفي في خلافة عثمان ﵁ سنة ٣٢هـ، وقيل: غيره. انظر: أسد الغابة ٥/٢١٦، والإصابة ٣/٤١٢-٤١٥.

1 / 303