ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية:
١) «استعمال الناس حجّة يجب العمل بها» .
٢) «الممتنع عادة كالممتنع حقيقة» .
٣) «المعروف عرفا كالمشروط شرطا» .
٤) «إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت» ١.
معاني المفردات:
العادة: تقدم بيان معناها.
محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع٢.
المعنى الإجمالي:
يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء
١ انظر: شرح القواعد الفقهية ص١٦٩ وما بعدها، وشرح المجلة لسليم رستم ١/٣٥-٣٨.
٢ انظر مقاييس اللغة ٢/٩١، ولسان العرب ٣/٢٧٠ (حكم) .