273

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٣- دفع الصائل ولو أدّى إلى قتله١.
وجه التيسير:
التيسير في هذه القاعدة واضح حيث جعل الله تعالى ما كان محرما في أصله مباحا عند الضرورة، لا إثم في الإقدام عليه.
قال ابن كثير٢ ﵀ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٣.
قال: "غفور فيما أكل من اضطرار، ورحيم إذ أحلّ له الحرام في الاضطرار٤.

١ انظر: الهداية ٤/٥٠٨، وشرح الخرشي ٨/١٠٥، والتنبيه ص٢٢٠، والمغني ١٢/٥٣١.
٢ هو أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القيسي الشافعي. اختلف في ولادته فقيل: سنة ٧٠٠هـ، وقيل سنة ٧٠١هـ. له عدة مؤلفات منها: [البداية والنهاية] في التاريخ، و[الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث]، توفي سنة ٧٧٤هـ. انظر: الدرر الكامنة ١/٣٩٩-٤٠٠، وطبقات المفسرين للداودي ١/١١٠-١١٢.
٣ البقرة (١٧٣) .
٤ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٢١٢.

1 / 296