226

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأدلة:
يستدل لهذه القاعدة بما ورد من النصوص التي تضمنت إباحة بعض الأشياء وعُلّل ذلك فيها بالحاجة، ومن ذلك:
١) حديث: "حرّم الله مكة ولم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي أُحلت لي ساعة من نهار لا يُخْتلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف، فقال العباس١ ﵁: إلا الإذخر٢ لصاغتنا وقبورنا فقال:

١ هو الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب القرشي ﵁ عم رسول الله ﷺ يكنى أبا الفضل، وقيل: إنه أسلم قبل الهجرة وكان يكتم إسلامه كان رسول الله ﷺ يكرمه ويعضمه بعد إسلامه شهد مع رسول الله ﷺ فتح مكة، وشهد حنينا وثبت معه ﷺ. انظر: أسد الغابة ٣/١٠٩-١٢٠، والإصابة ٣/٦٣١.
٢ الإذخر: حشيشة طيبة الريح تسقف بها البيوت، وتوضع في القبور. انظر: القاموس المحيط ٢/٣٤ (ذخر)، والمجموع المغيث ١/٦٩٥.

1 / 249