214

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أن يفرق ما اجتمع لتخفف عن الشريكين الزكاة، وفيه تفويت ما حصل من الشركة لتخفيف الزكاة.
ومثال الصورة الأولى أن يكون ثلاثة نفر عند كل واحد منهم أربعون شاة تجب فيها الزكاة شاة واحدة على كل واحد منهم فيجمعونها ليكون الواجب عليهم جميعا شاة واحدة.
ومثال الصورة الثانية أن يكون للخليطين مائتا شاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياة فيفرقونها ليكون الواجب على كل منهما شاة واحدة١.
العمل بالقاعدة:
يدل كلام الفقهاء على أن هذه القاعدة معمول بها عند الجميع - من حيث الجملة - وإن تفاوتوا في مدى تطبيقها.
من ذلك قول ابن عابدين٢ من الحنفية: "لو وهب الأب لابنه مالًا

١ انظر: فتح الباري ٣/٣٦٨-٣٦٩، ونيل الأوطار ٤/١٨٧.
٢ هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، إمام الحنفية في عصره، ولد سنة ١١٩٨هـ، وتوفي سنة ١٣٥٢هـ. من مؤلفاته [نسمات الأسحار على شرح المنار] في أصول الفقه، ومجموعة رسائل في الفقه مطبوعة بعنوان [رسائل ابن عابدين] . انظر: الأعلام ٦/٤٢، ومعجم المؤلفين ٩/٧٧.

1 / 236