193

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأدلة:
يستدل لهذه القاعدة - على اعتبار القول بتغير الحكم تبعا لتغير الشيء واستحالته - بأمرين:
أحدهما: الإجماع على حكم بعض صور القاعدة، فقد نقل عدد من العلماء الإجماع على أن الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها دون فعل من الإنسان فإنها تطهر١.
والثاني: القياس؛ إذ القياس يقتضي أنه إذا زال الموجب للنجاسة - مثلا - زالت النجاسة، وإذا زال الموجب للتحريم زال التحريم وهكذا.
قال ابن رشد٢ ﵀: " ... أما الجلالة - وهي التي

١ انظر: المغني ٢/٥١٨، وشرح النووي على صحيح مسلم ٣/١٥٢، والقوانين الفقهية ص١٥٢.
٢ هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد المالكي (الحفيد)، ولد سنة ٥٢٠هـ، وتوفي سنة٥٩٥هـ. من مؤلفاته [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] في الفقه، و[مختصر المستصفى] في الأصول، وله مشاركة في علوم أخرى. انظر: الديباج المذهب ٢/٢٥٧-٢٥٩، وشجرة النور الزكية ص١٢٩.

1 / 213