178

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

بمعنى النية فكأن الناوي يؤّم بقلبه الشيء ويتوجه إليه للإتيان به.
ويحسن هنا بيان معنى النيّة؛ لأنها مدار هذه القاعدة.
فالنية لغة: مصدر نوى، وهي بمعنى: العزم، والقصد، وهي أيضا الوجه الذي ينويه المسافر١. وعرّفها بعض الفقهاء اصطلاحا بما لا يعدو المعنى اللغوي فمن ذلك قولهم: هي: القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله، وهذا التعريف للنية ونحوه إنما هو باعتبار العرف العام.
أما في اصطلاح الشرع فقد عُرفت بأنها: الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى، وامتثالا لحكمه٢.
المعنى الإجمالي:
المقصود بهذه القاعدة بيان أن الأعمال من قول وفعل تنبني - من حيث آثارها المترتبة عليها - على المقصود من ذلك العمل،

١ انظر: الصحاح ٦/٢٥١٦ (نوى) .
٢ انظر: هذه التعريفات وغيرها في الأمنية في إدراك النية ص٩-١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٠، وغمز عيون البصائر ١/١٠٤، ونهاية الإحكام ص٧، والنية وأثرها في الأحكام الشرعية ١/٨٩-٩٦.

1 / 197