Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
ما يجوز للمحرم فعله:
-١- أن يغتسل المحرم بالماء والصابون، لقولا النبي ﷺ في الذي مات محرمًا: (اغسلوه بماء سدر) (١)، ويكون ذلك بصب الماء على الرأس، ولا بأس ن كان الصابون ذا رائحة إلا أنه مكروه وقيل عليه صدقة.
-٢- أن يحتجم وأن يفتصد دون أن يقطع شعرًا، لما روى ابن عباس ﵄ (أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم) (٢) .
-٣- أن يتقلد بالسيف عند الضرورة، لأن أصحاب رسول الله صلة الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضاء متقلدين سيوفهم. ⦗٤٩٦⦘
-٤- يجوز للمحرم الحاج التجارة والتكسب والصناعة لقوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم﴾ (٣) . قال ابن عباس ﵄: (كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم" في مواسم الحج) (٤) .
وأخيرًا فإن محظورت الإحرام على وجه الإجمال تسعة:
حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية رأس الذكر، لبسه المخيط، الطيب، قتل صيد البر واصطياده، عقد النكاح، الوطء، المباشرة دون الفرج. ⦗٤٧٠⦘
(١) مسلم: ج-٢/ الحج باب ١٤/٩٣.
(٢) مسلم: ج-٢/ الحج باب ١١/٨٧.
(٣) البقرة: ١٩٨.
(١) البخاري: ج-٢/ كتاب الحج باب ١٤٩/١٦٨١.
1 / 468