247

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

كتاب الحج
الباب الأول
تعريف الحج:
لغة: القصد إلى معظَّم.
شرعًا: أعمال مخصوصة في زمان مخصوص ومكان مخصوص على وجه مخصوص، أو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
حكمه: فرض في العمرة مرة على الفور، فكل من توفرت فيه شروط وجوبه ثم أخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثمًا بالتأخير.
دليل فرضيته:
ثبتت فرضية الحج بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن القرآن قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (٢) .
ومن السنة: ما روى أبو هريرة ﵁ قال: (خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال: رجل: أكل عام؟ يا رسول الله فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك م كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) (٢) . وحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان) (٣) . ⦗٤٢٢⦘

(١) آل عمران: ٩٧.
(٢) مسلم: ج-٢ /كتاب الحج باب ٧٣/٤١٢.
(٣) مسلم: ج-١ /كتاب الإيمان باب ٥/٢١.

1 / 421