Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
ثالثًا الفطر المحرم
-١- من أفطر عامدًا بإحدى المفطرات (عدا الجماع) بغير عذر فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم.
-٢- من أفطر بالجماع عمدًا فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم والكفارة.
رابعًا: الفطر بسبب الخطأ أو الجهل:
-١- من أفطر خطأ أو جهلًا بإحدى المفطرات (عدا الجماع) فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم.
-٢- من أفطر بالجماع خطأ أو جهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم والكفارة، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي ﷺ بعَرَق فيه تمر. فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها (١) أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) (٢) .
أما من أفطر بالجماع في غير رمضان فلا كفارة عليه لعدم حرمة الزمان، ولأن النص إنما ورد بالجماع في رمضان.
الكفارة:
تجب الكفارة على الرجل وعلى المرأة أيضًا إن طاوعت وكانت غير ناسية وغير جاهلة للحكم، وهناك قول آخر: لا تجب الكفارة إلا على الواطئ، ولا تجب ⦗٤⦘ على المرأة، لأن النبي ﷺ لم يأمر امرأة المواقع بالكفارة، لكن يفسد صومها. والقول الأول هو المعتمد.
(١) هما الحّتان. والمدينة بين حرتين. والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ١٤/٨١.
1 / 401