Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
خامسًا: زكاة التجارة
تعريف عروض التجارة: هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، وسمي عرضًا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى.
دليل فرضيتها: ما روي عن سمرة بن جندب ﵁ قال: (أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع) (١) .
(١) أبو داود: ج-٢/ كتاب الزكاة باب ٢/١٥٦٢.
كيفية حساب الزكاة:
تقوّم العروض التجارية بما فيها من نماء وربح إذا حال الحول عليه، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابًا بأحد النقدين ذهبًا أو فضة (ولا عبرة للنقد المشترى بها) .
ويكمل النصاب التجارة بالأثمان لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لأنها من جنس واحد فعندها يخرج ربع العشر من قيمتها لا من أعيانها.
مقدارها: ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه، وتُخرج ذهبًا أو ورِقًا لأنهما جميعًا قيمة:
شروط وجوبها:
يشترط بالإضافة للشروط العامة ما يلي:
-١- نية التجارة: عند كل تصرف، بدليل الحديث: (من الذي نعد للبيع) وفي جميع الحول.
-٢- أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه مقرونًا بنية التجارة، بخلاف الإِرث فإنه لم يكن بفعله. ولا يشترط أن تملك العروض بعرض فإن ملكه بهبة أو غنيمة ⦗٣٧١⦘ صح لأنه بفعله. فإذا لم ينو عند التملك ووى بعده لم تجب الزكاة فيه، أما إن نوى بتملكه التجارة ثم نواه للقنية لم يصر لها حتى يبيعه.
-٣- أن تبلغ قيمة العروض نصابًا من أقل الثمنين قيمة ولا يعتد بما اشتراه به، وإن كانت العروض أثمانًا (أي نقود أخرى كأموال الصيارفة) قوّمها كالسلع. وإذا اشترى نصابًا للتجارة بنصاب آخر لم ينقطع الحول لأن القيمة واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول، أما لو اشترى نصابًا للتجارة بنصاب سائمة أو العكس انقطع الحول لأنهما مختلفان.
-٤- حولان الحول، لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه) (١)، ويشترط وجوب النصاب في جميع الحول، فلو اشترى لتجارة عروضًا لا تبلغ نصابًا ثم بلغته انعقد الحول من حين صار نصابًا، وإن ملك نصابًا فنقص أثناء الحول انقطع الحول فإن عاد فنما حتى بلغ النصاب استأنف الحول، وإن ملك في أوقات مختلفة فلكل نصابٍ حول ولا يضم نصاب إلى نصاب، وإن لم يكمل النصاب إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين ملك النصاب.
(١) الترمذي: ج-٣/ كتاب الزكاة باب ١٠/٦٣١.
1 / 370