Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
حالة اجتماع العشر والخراج:
يجتمع العشر والخراج في كل أرض فُتحت عنوة (١)، الخراج نقد في رقبتها والعشر في غلتها. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها لأنهم من غير أهل الزكاة، ولكن يكره للمسلم أن يبيعها لهم لئلا يفضي إلى اسقاط الزكاة.
(١) الأرض: أرضان صلح وعنوة، فأما المصلح فهو كل أرض صولح أهلها عليها لتكون ملكًا لهم ويؤدون عليها خراجًا، وهذا الخراج كالجزية متى أسلموا سقط عنهم، ولهم بيعها وهبتها ورهنها، ولا شيء إلا الزكاة فهي واجبة على كل مسلم، وأما الأرض التي فتحت عنوة فهي وقف على المسلمين ويضرب عليها خراج معلوم لا يسقط إذا أسلم أهلها وعليهم العشر عن غلتها.
زكاة العسل:
تجب الزكاة في العسل، لما روى الأثرم قال: "سئل أبو عبد الله: أنت ⦗٣٦٢⦘ تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون، قال: لا بل أخذ منهم. " وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل (من كل عشر قرب قربة) (١) .
نصابه: مائة وستون رطلًا عراقية، وهي عشر أفراق كل فَرَق: ستة عشر رطلًا عراقيًا (٢)، لما روى الجوزجاني عن عمر ﵁ (أن أناسًا سألوه فقالوا: إن رسول الله ﷺ أقطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسًا يسرقونها. فقال عمر: إن رأيتم صدقتها من كل عشرة أفراق فَرَقًا حمينها لكم) .
والفَرَق: مكيال معروف بالمدينة، فحمل كلام عمر ﵁ على المتعارف ببلده أَولى. ⦗٣٦٣⦘
(١) أبو داود: ج-٢/ كتاب الزكاة باب ١٢/١٦٠١.
(٢) الرطل العراقي يساوي ٤/٧ ١٢٨ الدرهم.
1 / 361