209

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

مقدار النصاب:
خمسة أوسق (١) من الحب المصفى من التبن، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٢)، وتضم أنوع الجنس بعضها إلى بعض ليكمل النصاب فيضم العَلَس إلى الحنطة والسلت إلى الشعير لأنهما نوعا جنس واحد. ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض سواء اتفق وقت اطلاعه وإدراكه أو اختلف، فلو حصدت الذرة ثم نبتت مرة ⦗٣٥٩⦘ أخرى يضم أحدهما إلى الآخر لأنه زرع عام واحد. ولا يضم جنس إلى غيره لأنهما جنسان مختلفان.

(١) الوسق يساوي ستين صاعًا، فالنصاب يساوي (٣٠٠) صاعًا، ووزن الصاع عند الحنابلة (١٧٢٨) غرام أي النصاب يساوي (٣٠٠ x ١٧٢٨) غرامًا أي ٥١٨. ٤ كيلو غرامًا.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الزكاة /٣.

1 / 358