204

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

الباب الثاني (محال الزكاة)
محال الزكاة خمسة:
-١- المواشي.
-٢- الزروع والثمار.
-٣- الذهب والثمار.
-٤- المعدن.
-٥- عروض التجارة.
أولًا: زكاة المواشي
شروط وجوب الزكاة فيها:
يجب أن تتوفر فيها بالإضافة إلى الشروط العامة ثلاثة شروط هي:
-١- أن تكون من بهيمة الأنعام سواء أكانت أهلية أو وحشية، لكثرة نمائها ودرها ونفعها. ولا زكاة في غيرها كالخيل والبغال والحمير والرقيق، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) (١) .
-٢- أن تكون سائمة أي راعية معظم الحول، فلا زكاة في المعلوفة، لحديث أنس بن مالك ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب لهم: (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة ...) (٢)، فهذا يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة. ⦗٣٥٢⦘
-٣- أن تكون متخذة للدر والنسل لا للعمل، فإن كانت للعمل فلا زكاة فيها.

(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الزكاة باب ١/٨.
(٢) النسائي: ج-٥ /ص ١٧.

1 / 351