Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
أركانها:
-١ً- القيام للقادر عليه.
-٢ً- أربع تكبيرات، لأن النبي ﷺ كبر على النجاشي أربعًا.
-٣ً- أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لما روى عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) (١) فالحكم عام ويشتمل صلاة الجنازة.
-٤ً- الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية، وتجزئ الصلوات الإبراهيمية. غيرها، عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا صليتم على الميتْ فأخلصوا له الدعاء) (٢) . وأقله بالنسبة للكبير: اللهم اغفر له، وبالنسبة للصغير: اللهم اغفر لوالديه بسببه ونحو ذلك.
-٦ً- التسليم، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (أرى ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة..) (٢) .
-٧ً- ترتيب الأركان، فتتعين القراءة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، لكن لا يتعين كون الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. بل يجوز الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة.
ومن سبق ببعض الصلاة فأرك الإِمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلاة، فإذا سلّم الإِمام قضى ما فاته لعموم قوله ﵇: (وما فاتكم فأتموا..)، قال الخرقي: يقضيه متتابعًا، وإن سلم لم يقضِ فلا بأس، لأن ابن عمر ﵄ قال: لا يقضي، ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلا يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. ⦗٣٢٦⦘
(١) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١١/٣٦.
(٢) أبو داود: ج-٣/ كتاب الجنائز باب ٦٠/٣١٩٩.
(٣) البيهقي: ج-٤ /ص ٤٣.
1 / 325