166

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

شروط صحة الجمع:
-١- الترتيب، أي البداءة بالأولى.
-٢- صحة الأولى، فإن ذكر أنه نسي من الأولى ركنًا أعادهما أداءً إن اتسع الوقت وإلا فقضاء مرتبًا، وإن بان أنه نسي ركنًا من الثانية أعادها فقط.
ويشترط لجمع التقديم شروط أخرى هي:
-١ً- أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى.
-٢ً- أن لا يفصل بينهما إلا فصلًا يسيرًا بحسب العرف، كوضوء خفيف وإقامة. ولا يضر الكلام اليسير. أما إن فصل بينهما بسنة راتبه فلا يصح.
-٣ً- وجود العذر المبيح للجمع (مطر وما شابهه، أو مرض وما شابهه) عند افتتاح الأولى وانتهائها وابتداء الثانية، أي إذا انقطع العذر أثناء الأولى ثم عاد، ⦗٢٩٩⦘ أو انقطع العذر قبل انتهاء الثانية، فالجمع صحيح. أما الذي يجمع بالسفر بالسفر فيشترط أن يدوم سفره من إحرام الأولى إلى انتهاء الثانية، فلو نوى الإقامة، أو وصل إلى بلد المقصد، أو وصل إلى وطنه قبل الانتهاء من الثانية. انقطع السفر وبطلت الصلاة، وقيل: يكفي استمرار السفر إلى الإِحرام بالثانية قياسًا على الجمع بالأعذار.
-٤ً- إن كان السبب هو المطر أو الثلج أو البرد فلا يصح الجمع إلا بين المغرب والعشاء (العشاءين)، لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته فلا يقاس عليه غيره.
ويشترط لجمع التأخير شروط أخرى هي:
-١ً- أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، فإن نوى بعد ذلك حرم تأخير النية، وإن خرج وقت الأولى ولم ينوِ لم يصح الجمع وعليه القضاء.
-٢ً- أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. ولا يشترط استمرار العذر في وقت الثانية، لأنهما صارتا واجبتين في ذمته فلا بد من فعلهما، ولا مانع من التطوع بينهما بخلاف جمع التقديم.
أفضلية التقدم أو التأخير:
المصلي مخير بينهما، أيهما الأسهل عليه فعله، لأن النبي ﷺ كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت، ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبًا للأسهل، عن أنس بن مالك ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب) (١) .
وكذلك يفع المريض. وإن كان الجمع عند المصلي واحدًا فالأفضل التأخير، إلا الجمع في المطر فلا تحصل الفائدة إلا بتقديم العشاء إلى المغرب وهو الأولى. ⦗٣٠٠⦘

(١) مسلم: كتاب صلاة المسافرين باب ٥/٤٦.

1 / 298