Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
الفصل الثاني
النوافل الموقوتة
-١ً- الوتر:
وهو سنة مؤكدة لمداومته ﷺ عليه في الحضر والسفر، وهو آكد التطوع بعد الكسوف والاستسقاء والتراويح. عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) (١) .
وقته: من بعد صلاة العشاء إلى الصبح لما روى خارجة بن حُذافة ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر) (٢) . والأفضل فعله سحرًا لما روته عائشة ﵂ قالت: (كل الليل أوتر رسول الله ﷺ، وانتهى وتره إلى السحر) (٣) فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام لما روى مسلم عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) (٤) . ومن فاته الوتر حتى يصبح صلاة قبل الفجر. ولا يصح تعدد الوتر لما رواه طلق بن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا وتران في ليلة) (٥) . ⦗٢١٣⦘
وأقله: ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة لما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ (كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة) (٦) .
وأدنى الكمال: ثلاث ركعات بتسليمتين لما روت عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعناه) (٧) .
ويستحب أن يقرأ فيه في الأولى بعد الفاتحة (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة (قل هو الله أحد) لما روى أبي بن كعب ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والله الواحد الصمد) (٨) . وإن أوتر بخمس سردهن فلا يجلس إلا في آخرهن وإن أوتر بتسع فلا يجلس إلا بعد الثامنة ولا يسلم ثم يجلس بعد التاسعة فيتشهد ويسلم، وكذا إن صلى سبعًا
(١) أبو داود: ج-٢/ كتاب الصلاة باب ٣٣٨/١٤٢٢.
(٢) الترمذي: ج-٢ /الصلاة باب ٣٣٢/٤٥٢.
(٣) البخاري: ج-١/ كتاب الوتر باب ٢/٩٥١.
(٤) مسلم: ج-١/ كتاب صلاة المسافرين باب ٢١/١٦٢.
(٥) الترمذي: ج-٢ /الصلاة باب ٣٤٤/٤٧٠.
(٦) الترمذي: ج-٢ /الصلاة باب ٣٢٥/٤٤٠.
(٧) مسند الإمام أحمد: ج-٦ /ص ٨٤.
(٨) أبو داود: ج-٢/ كتاب الصلاة باب ٣٣٩/١٤٢٣.
1 / 212