Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
ورهن مال المسجد الشريف ........... ليس يجوز لامرىء عفيف
ويؤخذ الراهن فيه بالفدا ............... لأن رهنه له نوع اعتدا
والخلف في القياض للصلاح ............. بماله قيل من المباح
وبعضهم يمنعه إذ فيه .............تبديل حاله الذي تلفيه
وبائع ثمارها وغابا ...................... من اشترى فبالضمان آبا
إن لم يكن على ملى باعا .................. ولا وفي يضمنن ما ضاعا
ولا يمين عندنا في ماله ................ ولا به نحكم في أحواله
إلا الذي إن لم يقر الخصم به .......... يضمنه القائم حكما فانتبه
وذاك إن باع له وجحدا .............. ثمنه ولم يقر أبدا
فإنه في ذا المقام يحلف ........... له يمينا إن يشا يحلف
وقد أجازوا لوكيل المسجد .......... يصرف ماناف من المعضد
إن وجد الحكام بعد حكمهم ................. ويصرفن عن رأيه مع عدمهم
وإن أبى عن قطعه الوكيل ............ فحاله عندهم عليل
لأنه عن واجب قد امتنع .............. لأنما بقاؤه ضر وقع
والجار إن كان له الإنكار ........... إذ غرس النخيل والأشجار
فترك الإنكار حتى غلا .............. فقيل ثابت عليه فسلا
كذلك الأحكام في الوقوف ........... جميعها في الأثر المعروف
واختلفوا في القعد من مقتعد .......... ماء وقد عرفته لمسجد
وكان من أقعده خؤونا .......... أو لم تكن تعرفه مأمونا
قيل لمن شا يأخذن سهما ........... ويعطه ما ناب عنه غرما
لأنه بقعده قد انتقل .................. لمن غدا مقتعدا وقد حصل
وقيل لا لأن من قد خانا .............. ليس له تصرف عيانا
فالخلف في هذا المقام يبنى ........ على جواز القعد فيما منعا
ويثبت التوكيل في الأوقاف ............. ذا ثقة عدلا بلا خلاف
من حاكم قد قيل أو جماعة ............. أو احتساب ما به إضاعه
Page 32