وإن يكن لغير وارثيه .......... فالاختلاف جاء أيضا فيه لأنه يلحق بالعطية ....... ومن أجاز قال كالوصية
فيلزمن حصره في الثلث ......... وأطلق البعض لغير العبث
وإن تكن قد حججت في خدر ....... ولم يكن وصولها باليسر
فقف على الباب وأرسلن من ........ أدركته ممن هناك يبلغن
كان أخا أو غيره فأرسل ......... بحقها فإن أتاك فاقبل
فالحل والخلاص منه يقبل .......... إن لم يجد سواه ممن يرسل
لكن يخوفنه الإلها ......... وأنه أمانة أتاها
وأنه يسأله عنها غدا ............ عن الإله وكفاه ذا الأدا
وإن يكن لرجل قد ضمنا ....... أبراه في كتابه إذ شطنا
فإنه إن صح منه الخط ....... فكل ما يلزمه ينحط
ومالك العبد أو البهيمة ......... برآنه يثبت لوفي القيمة
والخلف في الوالد إن أبراه من ....... حق ابنه ولا أراه يبرأن
لأن للوالد يأخذنا .......... لنفسه من ماله إذ عنا
وماله للغير يبرينا .......... وهو خلاف أخذه إن قلنا
يأخذه والخلف قد تقدما ....... في أخذه من ابنه متمما
Page 152