Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وهكذا في مصحف أخذته ..... من اليهودي وقد منعته فلا ضمان فيه لا ولا ثمن ...... إذ نزعه كمنكر يغيرن
وهكذا إن قصد الجبار ........ ظلما لقوم وله أنصار
فللدليل أن يزلهم معا .......... عن الطريق والضمان ارتفعا
وليس للجبار ياذا جار ......... ومن أجاره علينا جاروا
من قتل الكلب الذي لغير ....... زرع وضرع قد نجا من ضير
وشائف الزرع فضر الطير ...... زرع سواه ما عليه ضير
وضامن إذا أصاب أحدا ........ برميه أو هدم المشيدا
وإن يكن في مال غيره اجتمع ..... من رميه حصى أزال ما وقع
وكل شيء ماله أثمان ...... فليس فيه عندهم ضمان
في قول بعض من ذوى الإخلاص .... وبعضهم قد قال بالخلاص
ولا ضمان إن يكن قد طلبا ....... من جاره ماء ليشربا
أعطاه ماء في إناء فسقط ....... من يده ولم يقصر فيه قط
لأنه فيه أمين معتبر ......... فلا ضمان فيه حتى لو كسر
وإن تكن جعلت ماء في إنا ..... زيد ولم يكن بذاك أذنا
فعندنا إهراقه مباح ......... له وما في فعله جناح
لأنه في وضعه قد اعتدى ...... بغير إذن فأزال الاعتدا
لا يضمن الحجام عند فعله .......إلا إذا جاوز فعل مثله
وهكذا مختن الصغار ......... ومثله محدر الثمار
والقاضي إن أخطا ضمان المال .... يلزمه للجبر في الفعال
وهكذا أن أخطأ الطبيب ...... فالأرش من أخطائه يصيب
ودية إن مات من علاجه ...... لأنه أخطأ في منهاجه
وقاطع عرقا ولكن زادا ........ في قطعه فوق الذي أرادا
فإن يكن زاد على ما يقطع ........ فدية إن مات منه تشرع
والقول فيه قوله إن قالا ........ ما زاد فوق قطعه مثقالا
وتلزم الوارث فيه البينه ....... إن قال زاد إن أتاها ضمنه
وهكذا إن قال ما قد ماتا ....... منه وقال الوارثون فاتا
فالقول فيه عندنا ما قاله ...... لا ما ادعوه فافهم المقاله
وهكذا إن ادعى ما قطعا ........ فالقول فيه قوله إذا ادعى
لكنه تلزمه اليمين ...... إن لم تكن بينه تبين
Page 144