242

وأنه من مشكلات الأثر ...... كيف يجوز رهن هذا السكر وبيعه والحال هذي يفسد ...... فكيف بالرهن إذن يعتمد

وكل شيء بيعه يمتنع ........ فرهنه أيضا كذاك يمنع

ومن يكن لمسكن مسترهنا ..... فرام أن يبنيه بعض البنا

ويجعل الغرم على أربابه ....... ليس له غرم على أصحابه

إن لم يكن عن أمرهم له بنى .... لكن له زوال ذلك البنا

من جملة الوثائق الكفاله ....... ضمانه وهكذا الحواله

والفرق بينها جلى المعنى ....... فبالكفالة الحضور يعنى

يقول قد كفلت عن فلان ....... أحضره لحضرة الديان

وقت كذا فإن يمت قبل الأجل .... فالحق لايلزم من عنه كفل

وإن يمت من بعد ما قد أجلا ...... ولم يكن أحضره من كفلا

فالحق للكفيل يلزمنا ........ إذ لم يكن وفى فيضمننا

ومطلقا يلزمه إن غابا .......... وراء بحر قصد الذهابا

لأنه قد ضيع المراقبه .......... في حقه ولو أراد راقبه

والحق بالتضييع يلزمنا ....... من هاهنا نقول يغرمنا

وفيه قول أنه لا يلزمه ......... إلا حضور من عليه يغرمه

إلا إذا ما اشترطوا عليه ....... إحضاره أو نقد ما عليه

فها هنا يلزمه أن يحضره ...... أو يقضى حقه الذي قد ذكره

وليس في الحدود من كفاله ....... و لا القصاص فافهم المقاله

وجائز أن يكفلن في غرمه ....... أو في حضور الجاني عند حكمه

وإنما الممنوع أن يكونا ........ ذلك في الذين يكفلونا

إذ لا يصح قود من غير من ....... يقتل والحد على من يجر من

ورجل له على له إنسان .......... حق أحاله إلى سنان

في محضر من الجميع لزما ........ وهي ضمانه إذا ما التزما

فيلزم الغريم أيا شاءا ..... ويطلبن منهما الأداءا

أيهما يقصده لا يمتنع ......... إذ حقه في الذمتين قد شرع

ويرجع الضامن إن قضاه ........ بحقه على الذي آخاه

وإن يكن عن غير أمره ضمن ...... فهو تبرع وليس يرجعن

وإن يكن ذو الحق أبري الأولا ...... فحقه إلى الأخير انتقلا

لا يرجعن أبدا للأول ........ لو ضاع ماله بجحد الرجل

Page 132